سؤال وجواب شائعة للجنة الدائمة للإفتاء و للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
رحمه الله في وضوء المرأة المسلمة
:
1-سئل فضيلة الشيخ عن حكم وضوء من كان على أظافرها مناكير ؟
الجواب : إن المناكير لا يجوز للمرأة أن تستعمله إذا كانت تصلي لأنه يمنع من وصول الماء في الطهارة وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استخدامه للمتوضئ أو المغتسل لأن الله تعالى يقول : (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم .
2-سئلت اللجنة الدائمة " لي أطفال وتوضأت وغسلت نجاسة أطفالي ، فهل ينتقض وضوئي ؟ "
الجواب : لا ينتقض الوضوء بغسل نجاسة على بدن المتوضئ أو غيره إلا إذا كنت لمست فرج الطفل فإنه ينتقض بذلك كما لو لمس الإنسان فرج نفسه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من مس فرجه فليتوضأ) .
3-سئل فضيلة الشيخ رحمه الله هل استعمال المرأة كريم الشعر وأحمر الشفاه ينقض الوضوء ؟
الجواب : تدهن المرأة بالكريم أو غيره من الدهون لا يبطل الوضوء بل ولا يبطل الصيام ولكن في الصيام إذا كان لهذه التحميرات طعم فإنها لا تستعمل على وجه ينزل طعمها إلى جوفها .
4-سئل فضيلة الشيخ رحمه الله هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء ؟
الجواب : هذا لا ينقض لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر .
5-سئل فضيلة الشيخ رحمه الله إذا دهنت المرأة رأسها ومسحت عليه هل يصح وضوؤها ؟
الجواب : قبل الإجابة أود أن أبين أن الله عز وجل قال في كتابه : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} (6) سورة المائدة والأمر بغسل هذه الأعضاء ومسح ما يمسح منها يستلزم إزالة ما يمنع وصول الماء إليها لأنه إذا وجد ما يمنع وصول الماء إليها لم يكن غسلها ولا مسحها وبناء على ذلك نقول : إن الإنسان إذا استعمل الدهن في أعضاء طهارته فإما أن يبقى الدهن هكذا جرما فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذ لا تصح الطهارة فإنه لا يضر ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمرر الإنسان يده على أعضاء الوضوء لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره .
6-سئل فضيلة الشيخ رحمه الله " هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟
الجواب : المشهور من مذهب الإمام أحمد أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضوان الله عليهم وعلى كل حال فإذا كان إما لبرودة جو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في هذا لا بأس به وإلا فالأولى ألا تمسح .
7-سئل فضيلة الشيخ رحمه الله هل يسن للمرأة عند مسح رأسها في الوضوء أن تبدأ من مقدمة الرأس إلى مؤخره ثم ترجع مثل الرجل ؟
الجواب : نعم لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق النساء والعكس بالعكس إلا بدليل وإن كان الشعر طويل فلن يتأثر بذلك لأنه ليس المعنى أن تضغط بقوة على الشعر حتى يبتل إنما هو مسح بهدوء .
8-سئل فضيلة الشيخ رحمه الله ما حكم مسح المرأة على لفة الرأس ؟
الجواب يجوز أن تمسح المرأة على رأسها سواء كان ملفوفاً أو نازلاً ولكن لا تلف شعر رأسها فوق وتبقيه على الهامة لأني أخشى أن يكون داخلاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) .
9-سئلت اللجنة الدائمة " هل تغتسل القابلة أو يكفيها الوضوء ؟
الجواب : لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسة دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة ، لكن ينتقض وضوؤها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة .
10-سئلت اللجنة الدائمة " يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه : ( لا يصح الوضوء إن وجد على الأصابع عجين أو مناكير أو طين) ولكني أرى نساء يضعن الحناء في أيديهن وأرجلهن وهو عجين ويصلين به هل يجوز علما بأنهن إذا منعن من هذا يقلن إن هذا طاهر ؟
الجواب : لم يرد حديث بهذا اللفظ فيما نعلم وأما الحناء فبقاء لونه في اليد أو الرجل لا يؤثر لأن لونه ليس له سمك بخلاف العجين والمناكير والطين فإن لها سمك يحول دون وصول الماء للبشرة أما إذا كان للحناء جسم في اليد أو الرجل يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنها تجب إزالته كالعجين .
11-سئل فضيلة الشيخ رحمه الله إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه فهل تمسح عليه ؟
الجواب : تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحرامه ملبدا فما وضع على الرأس من التلبد فهو تابع له وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل .
رحمه الله في وضوء المرأة المسلمة
:
1-سئل فضيلة الشيخ عن حكم وضوء من كان على أظافرها مناكير ؟
الجواب : إن المناكير لا يجوز للمرأة أن تستعمله إذا كانت تصلي لأنه يمنع من وصول الماء في الطهارة وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استخدامه للمتوضئ أو المغتسل لأن الله تعالى يقول : (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم .
2-سئلت اللجنة الدائمة " لي أطفال وتوضأت وغسلت نجاسة أطفالي ، فهل ينتقض وضوئي ؟ "
الجواب : لا ينتقض الوضوء بغسل نجاسة على بدن المتوضئ أو غيره إلا إذا كنت لمست فرج الطفل فإنه ينتقض بذلك كما لو لمس الإنسان فرج نفسه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من مس فرجه فليتوضأ) .
3-سئل فضيلة الشيخ رحمه الله هل استعمال المرأة كريم الشعر وأحمر الشفاه ينقض الوضوء ؟
الجواب : تدهن المرأة بالكريم أو غيره من الدهون لا يبطل الوضوء بل ولا يبطل الصيام ولكن في الصيام إذا كان لهذه التحميرات طعم فإنها لا تستعمل على وجه ينزل طعمها إلى جوفها .
4-سئل فضيلة الشيخ رحمه الله هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء ؟
الجواب : هذا لا ينقض لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر .
5-سئل فضيلة الشيخ رحمه الله إذا دهنت المرأة رأسها ومسحت عليه هل يصح وضوؤها ؟
الجواب : قبل الإجابة أود أن أبين أن الله عز وجل قال في كتابه : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} (6) سورة المائدة والأمر بغسل هذه الأعضاء ومسح ما يمسح منها يستلزم إزالة ما يمنع وصول الماء إليها لأنه إذا وجد ما يمنع وصول الماء إليها لم يكن غسلها ولا مسحها وبناء على ذلك نقول : إن الإنسان إذا استعمل الدهن في أعضاء طهارته فإما أن يبقى الدهن هكذا جرما فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذ لا تصح الطهارة فإنه لا يضر ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمرر الإنسان يده على أعضاء الوضوء لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره .
6-سئل فضيلة الشيخ رحمه الله " هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟
الجواب : المشهور من مذهب الإمام أحمد أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضوان الله عليهم وعلى كل حال فإذا كان إما لبرودة جو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في هذا لا بأس به وإلا فالأولى ألا تمسح .
7-سئل فضيلة الشيخ رحمه الله هل يسن للمرأة عند مسح رأسها في الوضوء أن تبدأ من مقدمة الرأس إلى مؤخره ثم ترجع مثل الرجل ؟
الجواب : نعم لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق النساء والعكس بالعكس إلا بدليل وإن كان الشعر طويل فلن يتأثر بذلك لأنه ليس المعنى أن تضغط بقوة على الشعر حتى يبتل إنما هو مسح بهدوء .
8-سئل فضيلة الشيخ رحمه الله ما حكم مسح المرأة على لفة الرأس ؟
الجواب يجوز أن تمسح المرأة على رأسها سواء كان ملفوفاً أو نازلاً ولكن لا تلف شعر رأسها فوق وتبقيه على الهامة لأني أخشى أن يكون داخلاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) .
9-سئلت اللجنة الدائمة " هل تغتسل القابلة أو يكفيها الوضوء ؟
الجواب : لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسة دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة ، لكن ينتقض وضوؤها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة .
10-سئلت اللجنة الدائمة " يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه : ( لا يصح الوضوء إن وجد على الأصابع عجين أو مناكير أو طين) ولكني أرى نساء يضعن الحناء في أيديهن وأرجلهن وهو عجين ويصلين به هل يجوز علما بأنهن إذا منعن من هذا يقلن إن هذا طاهر ؟
الجواب : لم يرد حديث بهذا اللفظ فيما نعلم وأما الحناء فبقاء لونه في اليد أو الرجل لا يؤثر لأن لونه ليس له سمك بخلاف العجين والمناكير والطين فإن لها سمك يحول دون وصول الماء للبشرة أما إذا كان للحناء جسم في اليد أو الرجل يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنها تجب إزالته كالعجين .
11-سئل فضيلة الشيخ رحمه الله إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه فهل تمسح عليه ؟
الجواب : تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحرامه ملبدا فما وضع على الرأس من التلبد فهو تابع له وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل .